المادة 84
مادة 84: تحول جميع القرارات التي يتخذها رئيس البلدية في الحال الى وزير الداخلية بطريقة التسلسل. ان القرارات التي يتألف منها نظام دائم لا تعتبر نافذة الا بعد موافقة وزير الداخلية عليها, لوزير الداخليةان يرفض هذه الموافقة بقرار معلل. اذا لم يتبلغ رئيس البلدية قرار وزير الداخلية بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اياه فيعتبر ان القرار موافق عليه.