المادة 86
مادة 86: دوائر البلديات الكبرى هي: 1- دائرة الشؤون الادارية ويلحق بها امانة المجلس البلدي وقلم الموظفين والقلم الاداري للمحكمة الصلحية(اذا وجدت ) والشرطة البلدية والحراسة وسرية الاطفاء. 2- دائرة المالية- وهي تشمل قلم المحاسبة(الصرفيات والخزينة والضرائب ) ويلحق بها قلم اللوازم ودائرة الواردات والتحصيل ويلحق بها قلم التنفيذ وقلم الاملاك. 3- دائرة الهندسة وهي تشمل الدائرة الفنية ودائرة التجميل ورخص البناء ويلحق بها الرش والمرآب البلدي والمعمل. 4- دائرة الصحة والضابطة البيطرية والتنظيفات ومراقبة الاماكن المزعجة والمضرة في الصحة والخطرة 5- دائرة التفتيش - ولها حق التفتيش الاداري والمالي وعلى جميع دوائر البلدية ومراقبة المصروفات المعقودة ويلحق بها قلم الموازنة. يمكن ان تحتوي بعض البلديات على عدد اقل او اكثر من الدوائر حسب حاجاتها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 78 تاريخ 13/04/1953, المادة 1, 22/04/1953
مادة 1: اضيف الى المادة 86 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1952 ما يلي: "اما في بيروت فتشكل هذه الدوائر مصالح ادارية يضاف اليها مصلحة امانة المجلس البلدي يرئسها امين المجلس ويشرف على اعمالها رئيس البلدية. ويجري تعيين رؤساء المصالح وفقا لاحكام المادة التالية."