المادة 10
مادة 10: من اجل تسهيل بيع الابنية السكنية التي هي قيد الانشاء اجيز للمديرية العامة للتنظيم المدني الموافقة على افراز الابنية قيد الانشاء الى حقوق مختلفة استنادا الى رخصة البناء والخرائط الملحقة بها. كما اجيز لامانات السجل العقاري ان تفتح في السجلات العقارية صحائف عينية مؤقتة لها وان تعطى سندات ملكية مؤقتة بالحقوق المفرزة, شرط ان يتعهد صاحب العقار المفرز ببيع الحقوق المفرزة او ببنائها وبيعها من الغير وفق الشروط المنصوص عليها في العقود تحت طائلة محاكمته استنادا الى القوانين المرعية الاجراء وان يسجل هذا التعهد على الصحيفة العينية المؤقتة للعقار. وللمؤسسة ومصرف الاسكان اقراض الهيئات المنتفعة والمستفيدين لشراء الحقوق المختلفة المذكورة, شرط ان يتم وضع التأمين عليها بحيث تشكل مندرجات عقد البيع وعقد التأمين جزءا لا يتجزأ من الصحيفة العينية المؤقتة للعقار وشرط ان لا تسجل الحقوق المختلفة على اسماء المستفيدين الا بعد انجاز بنائها حسب الاصول عندما يكون المقترض هيئة منتفعة.