النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18

مادة 18: تتولى المؤسسة تسهيل اسكان المستفيدين بالطرق التالية: أ- تقديم القروض المتوسطة والطويلة الاجل: 1- الى الهيئات المنتفعة والاشخاص لشراء العقارات وتجهيزها وبناء المساكن عليها او على عقارات تقدمها المؤسسة العامة من اجل تمليكها الى المستفيدين, والارتباط منذ البدء بقروض للمستفيدين بعد الموافقة على اسمائهم وتحقيق الشروط المطلوبة. 2- الى المستفيدين لتحسين مساكنهم او توسيعها او ترميمها او تطويرها او استبدالها بمساكن اكثر ملاءمة لاوضاعهم الاجتماعية والعائلية, او لتملك العقارات لبناء مساكن لهم عليها, او لبناء مساكن على عقارات يملكونها, او لشراء مساكن مبنية او قيد الانشاء. 3- الى الهيئات المنتفعة لبناء المساكن من اجل تأجيرها من موظفيها او مستخدميها او من العمال الموسميين, على ان تخضع المساكن وعقود الايجار للشروط المحددة في المادة 35 والبندين "خامسا" "وسادسا" من المادة 63 من هذا المرسوم الاشتراعي دون غيرها من الاحكام القانونية. ' ب - تمويل جزء من القروض التي تقدمها الهيئات المنتفعة الى المستفيدين او المشاركة في مشاريعها الاسكانية. ج- تشجيع الادخار للاسكان والتعاقد مع الهيئات المنتفعة المتخصصة لهذه الغاية, واقرار قيمة القروض والمكافآت المالية للمدخرين واعطاؤهم الافضلية في الاستفادة من القروض شرط ان تنطبق عليهم الشروط المحددة للمستفيدين. د- فرز وضم وتجهيز العقارات وبيعها مبنية او غير مبنية من المؤسسات المنتفعة والمستفيدين. يمكن للمؤسسة ان تقوم بالبناء مياشرة او بواسطة الغير بعد موافقة مجلس الوزراء على مشاريع محددة.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244676/article/18/