المادة 40
مادة 40: لا يجوز في اي حال من الاحوال اعطاء قرض لهيئة منتفعة او شخص قبل الموافقة على اسماء المستفيدين من قبل المؤسسة او مصرف الاسكان كل ضمن اختصاصه والتحقق من توفر الشروط المطلوبة فيهم وفي طلباتهم, ويمكن تحويل القروض على اسماء المستفيدين بعد انجاز المساكن والحصول على رخص الاشغال القانونية لها واشغالها فعلا من قبل المستفيدين عينهم. كما تخضع الشروط عينها عمليات استبدال اسماء المستفيدين لاسباب تقبل بها المؤسسة او مصرف الاسكان.