النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 58

المادة 58

مادة 58: فيما هو غير خاضع لموافقة مجلس الوزراء او لتصديق الوزير, يبت المجلس بالامور والمشاريع التالية بصورة نهائية: أ- التعاقد بالتراضي مع الهيئات المنتفعة والاشخاص عندما لا يتجاوز عدد الوحدات السكنية في المشروع الواحد مائة وحدة سكنية. ب - التعاقد بالتراضي لاجراء مسوحات او دراسات او ابحاث . ج- دفاتر الشروط والمواصفات الفنية والدراسات . د- صفقات اللوازم والخدمات بالتراضي. هـ مشاريع تجهيز الاراضي. و- عقود الايجار. ز- المزايدات وتنفيذ الصفقات بواسطة المناقصة او استدراج العروض . ج- قطع الحسابات السنوية. ط- تعيين المستخدمين وصرفهم من الخدمة. ي- المكافآت والتعويضات على اختلاف انواعها للعاملين في المؤسسة. ك- الموافقة على التقرير السنوي. ل- اعطاء الاجازات دون راتب الى جميع العاملين في المؤسسة وفرض العقوبات على المستخدمين المعتبرة من صلاحيات الوزير في قانون الموظفين واحالتهم الى التفتيش المركزي والمجلس التأديبي العام واجازة ملاحقتهم من قبل النيابات العامة. م- فسخ او الغاء العقود وتقرير الغرامات والجزاءات المتوجبة من جراء مخالفتها.

المادة 58 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244676/article/58/