المادة 66
مادة 66: في حال عدم قدرة المستفيد او اسرته على الاستمرار في اشغال المسكن طيلة المدة اللازمة لتسديد قيمة الاقساط المتوجبة لاسباب خارجة عن ارادته كالسفر خارج البلاد او نقل مركز عمله الى مسافة تزيد على الاربعين كيلومترا, فيحق له بيعه او تأجيره من شخص لبناني تتوافر فيه الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي والانظمة التي تصدر تطبيقا له وفي قوانين وانظمة مصرف الاسكان حسب فئته, وذلك بالاسعار او البدلات المعتمدة من قبلهما وبعد موافقة المراجع الادارية المختصة لديهما. كما يمكن استرجاع المسكن من المستفيد بسعر الكلفة الاساسي ينزل منه الاستهلاك القانوني.