النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 87

المادة 87

مادة 87: يستمر الصندوق المستقل للاسكان في اداء مهامه بموجب القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 والانظمة الصادرة تطبيقا له, وذلك بصورة مؤقتة ريثما يعين مجلس ادارة المؤسسة الذي يحل فورا محل هيئة الصندوق المذكور ويصفي اعمال الصندوق وفق قوانينه. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تسوية اوضاع رئيس واعضاء هيئة الصندوق المستقل للاسكان والمستخدمين في الصندوق المذكور بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. تحل المؤسسة محل الصندوق المستقل لاسكان في جميع حقوقه والتزاماته وتحال جميع وارداته وامواله الى المؤسسة, وتستمر المؤسسة في قبول طلبات المالكين المتعلقة بزيادة عوامل الاستثمار لغاية 31/12/1983 وتبت بها وفقا للاصول المحددة في القانون رقم 6/80 والانظمة الصادرة تطبيقا له.

المادة 87 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244676/article/87/