المادة 1
مادة 1: لا يجوز لغير اللبناني ان يكتسب على الاراضي اللبنانية بعقد او عمل او حدث ذي مفعول قانوني ايا من الحقوق التالية: - الحقوق العينية المحددة في المادة العاشرة من القرار رقم 3339 تاريخ 12 تشرين الثاني 1930 . - البيع مع حق الاسترداد. - الاجارة العينية المنصوص عليها في القرار رقم 12 تاريخ 6/1/1934 . - اجارة الاراضي والعقارات المبنية اذا كانت مدتها تزيد على عشر سنوات . - استثمار الاملاك العقارية. الا ضمن الحالات والشروط المنصوص عليها صراحة في هذا المرسوم الاشتراعي.