النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11

مادة 11: يجوز لغير اللبنانيين ان يعقدوا ضمن احكام هذا المرسوم الاشتراعي اتفاقات خاصة يكون موضوعها اكتساب حق من الحقوق المحددة في المادة الاولى اعلاه ويبقى نفاذ هذه الاتفاقات معلقا على صدور مرسوم الترخيص . تصبح هذه الاتفاقات ملغاة حكما اذا انقضت المهلة المعينة فيها للحصول على الترخيص ولا يجوز ان تزيد المهلة على سنة واذا زادت على سنة او اذا لم يتضمن الاتفاق مهلة محددة تعتبر المهلة سنة واحدة فقط. ولا يحول هذا الالغاء دون ممارسة اصحاب الشأن حقوقهم وفقا للقوانين المرعية الاجراء امام المحاكم المختصة. يترتب على امين السجل العقاري ان يرقن حكما على قيد عائد لمثل هذه الاتفاقات بعد مرور المهلة بدون تنفيذ.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 113 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244677/article/11/