المادة 17
مادة 17: لامانة السجل العقاري عفوا او بناء على اخبارية ان تحيل الى اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا المرسوم الاشتراعي وبواسطة مديرية الشؤون العقارية المعاملات التي جرت ظاهريا لمصلحة لبنانيين منذ تاريخ 4/1/1969 ولتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي والتي تخفي صفقة لحساب غير اللبناني وفقا للتحديد الوارد لغير اللبناني في القانون المنشور بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 . اذا ثبت للجنة , بعد اجراء تحقيقاتها, بان المعاملة لا تخفي صفقة لحساب غير اللبناني, تضع مطالعة بذلك وتعيدها الى امانة السجل العقاري بواسطة مديرية الشؤون العقارية, اما اذا ثبت للجنة عكس ذلك تحيل المعاملة الى النيابة العامة المختصة لاجراء المقتضى القانوني وفقا لاحكام المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي وفي هذه الحالة تبلغ نسخة عن مطالعتها الى امانة السجل العقاري.