المادة 7
مادة 7: يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي لاكتساب مساحة تتجاوز الحد الاقصى المنصوص عليه في البند الثاني من المادة السادسة وفقا لما يلي: اولا- للشركات التي تتعاطى انشاء الابنية لبيعها, وللشركات الصناعية او السياحية التي يقتضي تحقيق موضوعها اكتساب احد الحقوق المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي وذلك ضمن الشروط التالية: أ- اذا كانت الشركات شركات اشخاص او شركات محدودة المسؤولية, يجب ان يملك نصف الحصص فيها على الاقل اشخاص طبيعيون لبنانيون ممنوع عليهم حسب نظامها التفرغ عن تلك الحصص الى غير اللبنانيين او الى شركات غير الشركات اللبنانية الصرف . ب - اذا كانت شركات مغفلة او شركات توصية مساهمة, يجب ان تكون نصف اسهمها على الاقل اسمية ومملوكة من اشخاص طبيعيين لبنانيين او شركات لبنانية صرف ويحظر نظامها التفرغ عن تلك الاسهم الى غير الاشخاص الطبيعيين اللبنانين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف . '' ج- ان لا تزيد مساحة العقارات المطلوب اكتساب الحق عليها عن مساحة عشرين الف متر مربع في جميع الاراضي اللبنانية, منها خمسة الاف متر مربع كحد اقصى ضمن محافظة بيروت . د- ان تقوم بتنفيذ مشروعها خلال مهلة اقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. هـ- ان تقدم كفالة مصرفية لضمان تنفيذ المشروع وتحدد شروطها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ثانيا- للمؤسات والجمعيات العلمية او الثقافية او الخيرية او البعثات الدبلوماسية والقنصلية ضمن الشروط التالية: أ- ان يكون هذا الحق لازما لتحقيق اغراضها. ب - ان لا تتعدى المساحة القصوى المرخص باكتسابها ثلاثة الاف متر مربع في بيروت وعشرة آلاف خارجها بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية وخمسة عشر الف متر مربع بالنسبة للمؤسسات والجمعيات العلمية او الثقافية او الخيرية شرط المعاملة بالمثل. ج- ان تنفذ المشروع في مهلة اقصاها خمس سنوات . '