النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

انشىء لدى رئاسة مجلس الوزراء مجلس للخدمة المدنية تشمل صلاحياته جميع الادارات والمؤسسات العامة وموظفيها ومستخدميها والبلديات الكبرى والبلديات التي تخضعها الحكومة لرقابته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, باستثناء القضاء والجيش والافراد المدنيين الملحقين بالجيش , وقوى الامن الداخلي والامن العام والافراد المدنيين الملحقين بقوى الامن الداخلي والامن العام.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244678/article/1/