النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18

نظام التخصص في الخارج: يجب ان تحدد بنوع خاص في نظام التخصص في الخارج الامور التالية:

1- عدد الاشخاص الذي يمكن ايفادهم الى الخارج والتخصص المطلوب من كل منهم, والمعهد الذي يجب ان يلتحق به, ومدة الدراسة فيه, والشهادة التي يجب ان يحصل عليها.

2- الوظيفة التي دعي كل من الموفدين لاشغالها بعد انهاء تخصصه.

3- مقدار المنحة المخصصة للموفدين.

4- نظام المباراة المؤهلة لانتقاء الموفدين, على ان يتاح الاشتراك فيها للموظفين وغير الموظفين ضمن الشروط نفسها.

5- حقوق الموفد وواجباته, ونص التعهد الذي يجب عليه توقيعه, والكفالة التي يجب عليه تقديمها.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244678/article/18/