النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20

1- ان المراقبين في مجلس الخدمة المدنية هم من موظفي السلك الاداري.

2- يعين المراقبون بمرسوم بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة من بين خريجي الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة والانماء او من بين موظفي الفئة الثالثة في الادارت العامة وتطبق عليهم سلسلة رواتب موظفي الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام.

3- يعين المراقبون الاول بمرسوم بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية من بين المراقبين او بالنقل من بين موظفي الفئة الثانية او من بين موظفي الفئة الثالثة في الادارات العامة المستوفين شروط الترفيع الى الفئة الثانية. وتطبق عليهم سلسلة رواتب موظفي الفئة الثانية في الملاك الاداري العام.

4- تطبق في تعيين سائر الموظفين وترفيعهم الشروط المنصوص عليها في نظام الموظفين. ويعينون بمرسوم بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244678/article/20/