النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 11

المادة 11

في حال قبول الطلب تحيل وزارة الصحة العامة نسخة منه الى وزارة الصحة العامة نسخة منه الى وزارة الموارد المائية والكهربائية لتبدي رأيها ضمن مهلة اقصاها شهران من تسليمها الملف من حيث الملكية ومن الناحية الجيولوجية وكمية المياه الممكن سحبها من كل بئر في حال استعمال مياهه وعلى طالب الاجازة التقيد بهذه الكمية تحت طائلة توقيف الاستثمار بقرار من وزير الصحة العامة.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244679/article/11/