النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 21

المادة 21

تعتبر المؤسسات القائمة او الرخص الممنوحة بتاريخ سابق لهذا المرسوم الاشتراعي نافذة اذا كانت المواصفات المعتمدة

للتسمية والاوعية واللصاقات العائدة للمياه المستثمرة او المرطبات متوافقة مع المواصفات والتسميات والاوعية

واللصاقات المعينة لتلك المياه او المرطبات في هذا المرسوم الاشتراعي.

يقرر هذا التوافق وزير الصحة العامة بعد استشارة لجنة يؤلفها لهذه الغاية وتشكل على الوجه التالي:

- مدير عام الصحة - رئيسا.

- مدير الصحة البيئية - عضوا.

- مدير المختبرات والصيدلة - عضوا.

تضع اللجنة تقريرها بالرجوع الى المستندات والدروس والبحوث والتقارير المستندة اليها الرخصة السابقة وبعد الاستماع الى

صاحب العلاقة ومن يريد الاستعانة به.

ترفع اللجنة تقريرها لوزير الصحة العامة الذي يصدر قراره بذلك ويبلغ هذا القرار الى صاحب العلاقة.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244679/article/21/