المادة 21
تعتبر المؤسسات القائمة او الرخص الممنوحة بتاريخ سابق لهذا المرسوم الاشتراعي نافذة اذا كانت المواصفات المعتمدة
للتسمية والاوعية واللصاقات العائدة للمياه المستثمرة او المرطبات متوافقة مع المواصفات والتسميات والاوعية
واللصاقات المعينة لتلك المياه او المرطبات في هذا المرسوم الاشتراعي.
يقرر هذا التوافق وزير الصحة العامة بعد استشارة لجنة يؤلفها لهذه الغاية وتشكل على الوجه التالي:
- مدير عام الصحة - رئيسا.
- مدير الصحة البيئية - عضوا.
- مدير المختبرات والصيدلة - عضوا.
تضع اللجنة تقريرها بالرجوع الى المستندات والدروس والبحوث والتقارير المستندة اليها الرخصة السابقة وبعد الاستماع الى
صاحب العلاقة ومن يريد الاستعانة به.
ترفع اللجنة تقريرها لوزير الصحة العامة الذي يصدر قراره بذلك ويبلغ هذا القرار الى صاحب العلاقة.