النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7

العاملون الصحيون:

1- ينبغي لعاملين الصحيين, وبالاخص المعنيين منهم بتغذية الام والطفل, تشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية, وان يكونوا على علم بمسؤولياتهم بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي.

2- ينبغي الا يقدم المنتجون او الموزعون اية حوافز مالية او مادية لترويج المنتجات التي يشملها العاملين الصحيين او اعضاء اسرهم, والا يقبلها العاملون الصحيون او اعضاء اسرهم.

3- ينبغي الا تقدم عينات من اغذية الرضع او المنتجات الاخرى التي يشملها نطاق هذا المرسوم الاشتراعي او من المعدات او الادوات المخصصة لتحضيرها او استعمالها الى العاملين الصحيين, الا عندما تكون ضرورية لغرض التقييم المهني او البحث العلمي. وينبغي للعاملين الصحيين عدم اعطاء عينات من اغذية الرضع الى النساء الحوامل او امهات الرضع وصغار الاطفال او اعضاء اسرهن.

4- ينبغي لمنتجي وموزعي المنتجات التي يشملها هذا المرسوم الاشتراعي ان يعلنوا للمؤسسة التي ينتمي اليها عامل صحي مستفيد عن اية اسهامات قدمت له او نيابة عنه من اجل بعثات او جولات دراسية او منح بحثية او لحضور مؤتمرات مهنية او ما يشابهها. وينبغي للمستفيد ان يعلن عن ذلك.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244680/article/7/