النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 29

المادة 29

تعفى جميع المستندات المثبتة لعمليات اجريت في البورصة من رسم الطابع المالي, كما يعفى كل عقد سجل في البورصة من الرسم المذكور. كما يمكن ان تعفى بعض العمليات من الرسم. تحدد دقائق تطبيق هذه الاعفاءات في نظام البورصة الداخلي.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244681/article/29/