المادة 31
تحدد - عند الاقتضاء - دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 نافذ
تحدد - عند الاقتضاء - دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244681/article/31/