المادة 9
يحصر حق القيام بالعمليات داخل البورصة في سوق المعادن غير الحديدية بما فيه المعادن الثمينة والمواد الاولية والعملات:
1- في المصارف العاملة في لبنان.
2- في العملاء المعطى لهم حق التوسط في عمليات بيع وشراء الصكوك المالية في البورصة.
3 - في المؤسسات المالية والصيارفة الذين تقبلهم لجنة البورصة.