النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 109 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 4

المادة 4

يجوز فتح الجثة لغاية علمية ويجوز اثناء عملية فتح الجثة عملية فتح الجثة اخذ الانسجة والاعضاء البشرية من جسد الميت او من نقل ميتا الى مستشفى او مركز طبي وفقا للشروط المحددة في المادة الثانية اعلاه.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 109 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244682/article/4/