النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: تلغى المادة 354 وتستبدل بالنص التالي: - كل عامل في القطاع الخاص , مستخدما كان ام خبيرا ام مستشارا وكل من ارتبط مع صاحب عمل بعقد استخدام لقاء اجر, التمس او قبل لنفسه او لغيره, هدية او وعدا او اي منفعة اخرى, لكشف اسرار او معلومات تسيء الى العمل او للقيام بعمل او الامتناع عنه بقصد الحاق الضرر المادي او المعنوي بصاحب او بصالح العمل, يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من خمسماية الى الف ليرة.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244683/article/17/