النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: تعدل المادة 389 وتصبح كما يلي: التحقير او القدح او الذم الموجه الى القاضي دون ان يكون لوظيفته علاقة بذلك يعاقب عليه بالحبس ستة اشهر على الاكثر. وللمحاكم ان تقضي بنشر كل حكم بجريمة تحقير او ذم او قدح واردة اعلاه في النبذة الاولى من الفصل الثاني.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244683/article/21/