المادة 33
يضاف الى المادة 549 الفقرات التالية:
6- على انسان بسبب انتمائه الطائفي او ثأرا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته او من اقربائه او من محازبيه.
7- باستعمال المواد المتفجرة.
8- من اجل التهرب من جناية او جنحة او لاخفاء معالمها.
مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 نافذ
يضاف الى المادة 549 الفقرات التالية:
6- على انسان بسبب انتمائه الطائفي او ثأرا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته او من اقربائه او من محازبيه.
7- باستعمال المواد المتفجرة.
8- من اجل التهرب من جناية او جنحة او لاخفاء معالمها.
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244683/article/33/