المادة 26
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 45 / 1985 )
مادة 26 :ان المراسيم التطبيقية لهذا المرسوم الاشتراعي بما فيها التي تنص على التسامح ببعض مخالفات البناء الطفيفة لقاء دفع غرامة تتخذ في مجلس الوزرا بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني, فيما عدا الحالات التي نص المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 على كيفية صدور النصوص التطبيقية لها.
تصدر جميع النصوص التطبيقية لهذا المرسوم الاشتراعي بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 23/03/1985, المادة 2, 28/03/1985
مادة 2: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء و استبدل بالنص التالي: "ان المراسيم التطبيقية لهذا المرسوم الاشتراعي بما فيها التي تنص على التسامح ببعض مخالفات البناء الطفيفة لقاء دفع غرامة تتخذ في مجلس الوزرا بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني, فيما عدا الحالات التي نص المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 على كيفية صدور النصوص التطبيقية لها.