النص الكامل

قانون البناء ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: فضلات الاملاك العمومية: عندما يقضي التخطيط او الوضع الراهن ضم فضلة من الاملاك العمومية او الخصوصية العائدة للدولة او للبلديات الى العقار موضوع طلب الرخصة المسبقة واذا كان الوضع الراهن لجهة تنفيذ التخطيط يسمح بهذا الضم فان اعطاء الرخصة يتوقف على دفع تأمين من قبل المالك يوازي على الاقل ثمن الفضلة المقدرة على اساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء على ان تجري فيما بعد معاملات الاسقاط والتحديد والضم على نفقة المالك. تعتبر الفضلة في هذه الحالة مضمونة الى العقار الاساسي. يحدد ثمن الفضلة نهائيا من قبل اللجان المختصة وفي حال الخلاف على الثمن تفصل بذلك لجان الاستملاك المختصة. ان عملية ضم الفضلة الى العقار ليست الزامية للادارة اذا اعلنت تخصيصها للاستعمال العام.

المادة 5 من قانون البناء https://lebaneselegislation.com/ar/law/244684/article/5/