المادة 18
يعطى الاجير العادي زيادة دورية على اجره تعادل خمسة بالمائة عن كل 24 شهر عمل فعلي يقضيها في الخدمة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5412 تاريخ 10/11/2010, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.