النص الكامل

مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 نافذ

المادة 28

المادة 28

يسرح الاجير في اي وقت كان شرط انذاره قبل شهر اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة اشهر وتقل عن ثلاث سنوات, وقبل شهرين اذا كانت تلك المدة تزيد عن الثلاث سنوات, ويتم التسريح بقرار معلل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5412 تاريخ 10/11/2010, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 28 من مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244685/article/28/