النص الكامل

مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 نافذ

المادة 36

المادة 36

خلال سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم تعد كل ادارة عامة تستخدم اجراء, نظاما خاصا بها يصدر بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ويتضمن الامور التالية:

1- تحديد انواع التسميات واعدادها وفاقا لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم.

2- تحديد اجرة كل تسمية ملحوظة في النظام الخاص تطبيقا لاحكام المادة 17 من هذا المرسوم.

3- الشروط الخاصة للاستخدام في التسميات المحدثة في النظام الخاص , وفاقا لاحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم.

4- تصنيف الاجراء من كل الفئات المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم وفقا لما يلي:

- بالتسميات التي يعينها النظام الخاص بالتحديد من بين التسميات المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

- بالاجور المحددة لها تطبيقا لاحكام المادة 17 من هذا المرسوم اذا كانت اجورهم الحالية تقل عن تلك الاجور وفي هذه الحال لا يحتفظ الاجير بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

- بالاجور التي يتقاضونها حاليا اذا كانت توازي او تزيد عن الاجور المحددة في المادة 17 المذكورة.

المادة 36 من مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244685/article/36/