النص الكامل

قرار وسيط رقم 8488 تاريخ 17/09/2003 نافذ

المادة 12

المادة 12

على كل مصرف/مؤسسة مالية:

1 ـ تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتتضمن, على سبيل الذكر لا الحصر, الأسماء التي جرى تعميمها من قبل "هيئة التحقق الخاصة" وأسماء أصحاب الحسابات المشكوك فيها والمبلغ عنها من قبله, وعليه إبلاغ "الهيئة" عن أية حسابات تفتح لاحقا لأي من هؤلاء الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بموجب وكالة.

2 ـ تدريب الموظفين بشكل مستمر وإشراك المسؤولين عن البرنامج التدريبي والموظفين المعنيين في الحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات المتعلقة بهذا الموضوع بغية الاطلاع بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض الأموال.

3 ـ عدم إقفال أي حساب يشتبه به قبل الرجوع إلى "الهيئة".

4 ـ مسك سجل خاص بأسماء الأشخاص الذين يقومون بفتح أو بتحريك الحسابات بموجب وكالة.

5 ـ فرض معايير عالية للإستقامة والنزاهة عند توظيف العناصر البشرية.

6 ـ الطلب من الموظفين, تحت طائلة المسؤولية, عدم إعلام العملاء عند قيام "هيئة التحقيق الخاصة" بالاستعلام أو بالتدقيق في حساباتهم, قبل صدور قرار عن "الهيئة" برفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات وإبلاغ أصحاب العلاقة.

7 ـ على فروع المصارف اللبنانية العاملة في الخارج اعتماد, كحد أدنى, الإجراءات المنصوص عنها في هذا النظام دون أن يتعارض ذلك مع القوانين والأنظمة المعمول بها في مكان وجود الفرع.

8 ـ عند الاستعانة بخدمات الوسطاء أمثال (Brokers @ Introducers) على المصارف/المؤسسات المالية عدم التعامل إلا مع وسطاء يستوفون المعايير المطلوبة من المصارف والمؤسسات المالية تجاه زبائنها.

المادة 12 من قرار وسيط رقم 8488 تاريخ 17/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244692/article/12/