المادة 1
مادة 1: يقصد بلحوم المجترات على اختلاف أنواعها, الواردة في القرار ما يلي: 1 ـ اللحوم: هي جميع قطع لحوم الذبائح الصالحة للاستهلاك البشري السليمة صحيا والناتجة من ذبائح محضرة في مسالخ مرخصة وخاضعة للرقابة البيطرية قبل ذبح الحيوانات وبعده. 2 ـ اللحوم المبردة: هي ناتج حفظ اللحوم الطازجة الصالحة للاستهلاك البشري والتي تم تبريدها بشروط التخزين البارد بحيث تبلغ درجة حرارتها من الداخل في أي جزء منها من صفر حتى 2 درجة مئوية مع التقيد بشروط الرطوبة اللازمة بهدف حفظ سلامتها ونوعيتها وملائمتها طيلة مدة الصلاحية وعدم تغيير صفاتها الحسية والذوقية والفيزيوكيميائية. تكون اللحوم المبردة محضرة بأشكال مختلفة: * لحوم مبردة بعظمها على شكل قطع كبيرة: ـ ذبائح كاملة أو مقطعة إلى انصاف أو ارباع أو أفخاذ أو صدور أو أكتاف للأغنام والماعز. ـ انصاف ذبائح أو ارباع أو أفخاذ أو صدور أو أكتاف للأبقار والمجترات الكبيرة. على أن يحتفظ بالغشاء البللوري والغدد اللمفاوية والا تنزع عنها أجزاء قد تعوق إعادة فحصها بيطريا. * لحوم مبردة مشفاة منزوعة العظام ومعبأة تحت التفريغ: مفصلة على شكل قطع صغيرة منزوعة العظام وفقالمواصفات التقطيع المعتمدة عالميا. ويجوز تحضير بعض التقطيعات المميزة بعظمها للاستهلاك البشري. 3 ـ اللحوم المجمدة: هي اللحوم التي أخضعت لعملية تجميد سريع بحرارة متدنية بطريقة تجعل المجال الحراري للتبلور الأقصى يمر بسرعة على أن تحفظ من الخارج والداخل في أي جزء منها بحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية تحت الصفر بعد الاستقرار الحراري. وتؤخذ الإجراءات الفعالة للحفاظ على الحد الأدنى لارتفاع درجة الحرارة خلال التداول والنقل وفي مخازن التجميد وذلك لحفظها لمدة طويلة على درجة التجميد نفسها.