النص الكامل

مرسوم رقم 14459 تاريخ 11/05/1970 نافذ

المادة 4

المادة 4

يضاف الى نص الفقرة 1 من المادة الخامسة ما يلي:

واستثناء من المبدأ المقرر بموجب هذه الفقرة, يمكن للمصلحة في كل مرة تحتاج فيها الى ملء الوظائف الشاغرة التالية:

- (حاجب - فئة 6 - رتبة 2 - الجدولان رقم 1 و2 - السلك الاداري),

- (سائق سيارة وعامل محترف - فئة 5 - رتبة 2 - الجدولان رقم 1 و2 السلك الفني),

- حارس وبواب وعامل - فئة 6 - الجدولان رقم 1 و 2 - السلك الفني), ان تعتمد, اما الى اجراء مباراة, او امتحان. وفي هذه الحالة الاخيرة ينبغي ان يتم اجراء الامتحان بناء على اقتراح معلل للمدير العام, مستند الى مقتضيات المصلحة العامة, وبعد موافقة مجلس ادارة المصلحة ومجلس الخدمة المدنية.

المادة 4 من مرسوم رقم 14459 تاريخ 11/05/1970 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244695/article/4/