جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 3259 24/05/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2486 تاريخ 28-12-1971 الرامي الى تعديل المادة 30 من نظام القضاة العدليين موضع التنفيذ

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
3259
التاريخ
24/05/1972
الجريدة الرسمية
العدد 46, 08/06/1972, ص. 658
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 3259 تاريخ 24/05/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

"مادة 1: تلغى المادة 30 من نظام القضاة العدليين الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7855- تاريخ 16/10/1961 وتستبدل بالنص التالي: يعطى القضاة اضافة على الراتب تحدد قيمتها وشروط اعطائها بمرسوم يتخذ في مجلس - الوزراء على ان لا تتجاوز خمسة عشر بالمئة من الراتب الاساسي ولا يستفيد من هذه- الاضافة: 1- القضاة الذين يكون مركز عملهم اصلا او بالانتداب في بيروت او بعبدا او جديدة- المتن. 2- القضاة الذين يكون محل اقامتهم كما هو مدون في بطاقة الهوية او محل سكنهم- الفعلي ضمن حدود مسافة لا تتجاوز عشرين كيلومترا عن مركز عملهم. يفصل وزير العدل بعد استشارة هيئة التفتيش القضائي في قضايا تطبيق البند الثاني- اعلاه.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2486 تاريخ 18/12/1971, الرامي الى تعديل المادة 30 من نظام القضاة العدليين, التالي المادة السادسةه:

المادة 2

"مادة 2: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون او غير المتفقة ومضمونة ويعمل بهذا- القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي