المادة 12
مادة 12: لا تشمل زيادة ال 60% الناتجة عن تصحيح الرواتب والاجور المنصوص عنها في هذا القانون الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاملين على كافة انواعهم في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل الذين تنتهي خدماتهم بموجب القوانين المتضمنة احكاما استثنائية تتعلق بانهاء الخدمات والصادرة بعد 31/07/1991 وتصفى خلافا لاي نص قانوني اخر, معاشاتهم التقاعدية وتعويضات صرفهم على اساس الرواتب والاجور التي كانت مستحقة لهم بتاريخ 01/01/1991 مع الاخذ في الاعتبار التدرج القانوني الذي يكون قد استفاد منه كل منهم بعد 01/01/1991 وتسترد منهم فروقات الرواتب والاجور التي يكونوا قد تقاضوها قبل- انهاء خدماتهم بفعل تصحيح الرواتب والاجور المصححة بموجب هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون رقم 235 تاريخ 24/05/1993, المادة 1, 27/05/1993
مادة 1: الغي نص المادة 12 من القانون رقم 108 تاريخ 07/11/1991 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل وتصحيح سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين وذلك اعتبارا من تاريخ 04/03/1993 تاريخ العمل بالقانونين رقم 199 تاريخ 27/02/1993 (احكام استثنائية خاصة بالموظفين في الادارات العامة) ورقم 200 تاريخ 02/03/1993 (احكام استثنائية خاصة بالمستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ). 2- تعطى مهلة شهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون للموظفين والمتسخدمين في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات والبلديات للتقدم بطلبات انهاء خدماتهم, وفقا للاصول والمهل المحددة في كل من القانونين رقم 199 و200 المذكورين اعلاه.