المادة 10
يتملك مصرف لبنان من المؤسسة الوطنية لضمان الودائع جميع الموجودات والحقوق بما في ذلك الحقوق المتنازع عليها دون حاجة لابلاغ المدينين او موافقتهم, وفقا لقيمتها التخمينية النهائية المحددة بقرار المحكمة المصرفية الخاصة المنصوص عليه في المادة التاسعة من هذا القانون. ويحل مصرف لبنان حكما محل المصرف الموضوعة اليد عليه في جميع حقوقه.
يحق لمصرف لبنان ان يتملك جميع او بعض الموجودات والحقوق العائدة للمصارف التي توقفت عن الدفع تطبيقا لاحكام القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967.
كما يحق لمصرف لبنان ان يتملك كامل او بعض الموجودات والحقوق وفقا للمادتين 8 و9 من هذا القانون العائدة لاي مصرف يضع نفسه قيد التصفية الذاتية بعد موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان. تقوم المؤسسة الوطنية لضمان الودائع تحت اشراف مصرف لبنان بادارة الموجودات والحقوق المشار اليها في هذه المادة وتصفيتها لصالح مصرف لبنان ولحسابه.