النص الكامل

قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991 نافذ

المادة 12

المادة 12

باستثناء ما هو وارد في المادة السابعة من هذا القانون تدفع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع سائر الديون وفقا لقاعدة "القرش الدائر" على ان يحسم من الودائع ما يستحق لصاحب كل وديعة كضمانة وفقا لما هو وارد في نص المادة 14 من هذا القانون. لا يتم دفع اي مبلغ من الديون المذكورة في الفقرة السابقة الا بعد ان يدفع مصرف لبنان ثمن موجودات المصرف الموضوعة اليد عليه وفقا لاحكام المادة 10 من هذا القانون.

لا يعتد بشأن الديون العائدة للاشخاص المذكورين في المادة السادسة من هذا القانون الا بالقيود المدونة في دفاتر المصرف والمستندات الثبوتية الموجودة في محفوظاته بعد مقارنتها مع البيانات المقدمة الى مصرف لبنان, ويحدد مقدار ما يدفع من هذه الديون بالاستناد الى القاعدة المذكورة في الفقرة الاولى, ولا يدفع هذا المقدار الى اي منهم اذا كان ملاحقا او مقامة عليه دعوى امام القضاء المختص تتعلق بالمصرف المعني, الا بعد صدور حكم نهائي بشانه من قبل المراجع القضائية, وفي حال الحكم عليه تجري المقاصة بين ما يترتب له وبين ما حكم به عليه ويدفع له الرصيد في حال وجوده.

المادة 12 من قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244702/article/12/