النص الكامل

قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991 نافذ

المادة 17

المادة 17

1 - خلال المدة المحددة في الفقرة 2 من المادة الثانية من هذا القانون, اذا رغب احد المصارف العاملة في لبنان بتقرير تصفيته الذاتية, فعليه ان يعرض على مصرف لبنان تمليكه موجوداته والتفرغ عن حقوقه كليا او جزئيا مقابل تأمين السيولة اللازمة لايفاء التزاماته ومطلوباته.

2 - اذا تبين للمجلس المركزي لمصرف لبنان, بعد تخمين الموجودات الثابتة والحقوق العائدة للمصرف المعني مضافا اليها عند الاقتضاء كل او جزء من قيمة ضمانة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون, ان قيمتها كافية لتسديد كامل الودائع لديه وباقي التزاماته, فيعود له بصورة استثنائية ان يوافق على تملك الموجودات وقبول التفرغ عن الحقوق كليا او جزئيا, شرط ان يقترن قرار تعيين المصفي بموافقة حاكم مصرف لبنان وان تتم اعمال التصفية باشراف ومراقبة مصرف لبنان. في حال موافقة المجلس المركزي على التصفية الذاتية اخذا بالاعتبار قيمة الضمانة- المنصوص عليها اعلاه, تلزم مؤسسة ضمان الودائع بدفع ما يتوجب عليها من اصل- الضمانة الى المصفي الذي يتولى تسديدها لاصحاب الودائع المستفيدين منها.

3 - في حال اخذت بالاعتبار ضمانة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المشار اليها في- الفقرة 3 من هذه المادة, يجاز عندئذ لمصرف لبنان الاطلاع على جميع حسابات المصرف الدائنة والمدينة وعلى عملياته كافة خلال مدة الثلاث سنوات السابقة لقرار موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على التصفية دون امكان التذرع باحكام- القانون المتعلق بالسرية المصرفية الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956.

4 - يعفى المصرف قيد التصفية الذاتية من ضريبة الدخل اعتبارا من السنة التي تقرر فيه التصفية حتى نهاية اعمال التصفية.

نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق البند 4 من الـمادة 17 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 (إصلاح الوضع الـمصرفي)قرار633 ت 30/5/2024

5 - يتوجب على المصرف المعني بعملية التصفية ان يتوقف عن قبول الودائع وعن اعطاء التسليفات او اجراء توظيفات او الالتزام بموجبات جديدة او زيادة حجم- الودائع او التسليفات او التوظيفات او الالتزامات السابقة تحت طائلة حرمانه من الاعفاءات الضريبية.

6 - لا تحول عملية التصفية الذاتية دون تطبيق احكام القوانين المرعية الاجراء المتعلقة بالمسؤولية وبصورة خاصة القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967 وكذلك احكام هذا القانون.

7 - ان قرار التصفية الذاتية يؤدي حكما الى شطب المصرف المعني نهائيا من لائحة المصارف العاملة في لبنان.

8 - يعود الفائض الذي يمكن ان ينتج عن تصفية الموجودات والحقوق التي يكون مصرف لبنان قد تملكها تنفيذا للفقرة الاولى من هذه المادة الى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع وذلك لغاية مجموع المبالغ التي تكون قد دفعتها كضمانة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة, ويعود رصيد هذا الفائض ,اذا وجد, الى مصرف لبنان.

المادة 17 من قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244702/article/17/