المادة 3
مادة 3: بالاضافة الى المبالغ المحددة في المادة الثانية يحق لكل صاحب حساب دائن تجاري- ان يستعمل رصيد حسابه لحاجات مهنته العادية دون سواها وذلك بمختلف وسائل الدفع- المألوفة باستثناء الاوراق النقدية.
مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967 نافذ
مادة 3: بالاضافة الى المبالغ المحددة في المادة الثانية يحق لكل صاحب حساب دائن تجاري- ان يستعمل رصيد حسابه لحاجات مهنته العادية دون سواها وذلك بمختلف وسائل الدفع- المألوفة باستثناء الاوراق النقدية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244709/article/3/