المادة 5
مادة 5: تعتبر حسابات تجارية لاجل تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي الحسابات المفتوحة للتجار او للصناعيين او للمزارعين لحاجاتهم المهنية. وفي مطلق الاحوال لا يجوز اعتبار حسابات الادخار كحسابات تجارية.
مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967 نافذ
مادة 5: تعتبر حسابات تجارية لاجل تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي الحسابات المفتوحة للتجار او للصناعيين او للمزارعين لحاجاتهم المهنية. وفي مطلق الاحوال لا يجوز اعتبار حسابات الادخار كحسابات تجارية.
المادة 5 من مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244709/article/5/