النص الكامل

مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يجوز للمصارف ان تدفع نقدا لارباب العمل من حساباتهم التجارية اجور المستخدمين والعمال الذين يعملون في مؤسساتهم والذين تستحق اجورهم قبل تاريخ 29 حزيران 1967 وذلك على اساس تقديم جداول مفصلة وموقعة من ارباب العمل وعلى مسؤليتهم الشخصية وعلى ان لا يتجاوز المبلغ المدفوع للمستخدم او العامل الواحد حمسمئة ليرة لبناتية. واذا بقيت رصائد رواتب او اجور خلال هذه المدة فيحفظ حق اصحابها عليها تجاه رب العمل.

المادة 7 من مرسوم رقم 1 تاريخ 08/06/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244709/article/7/