المادة 1
مادة 1: تشمل كلمة ضابط الواردة في هذا القانون الضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي ومن يعادلهم في الامن العام.
قانون منفذ بمرسوم رقم 10326 23/05/1975
مادة 1: تشمل كلمة ضابط الواردة في هذا القانون الضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي ومن يعادلهم في الامن العام.
مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9776 تاريخ 26/2/975 الرامي الى تصحيح بعض الاحكام المتعلقة برواتب الضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي ومن يعادلهم في الامن العام, التالي نصه:
مادة 2: تحدد رواتب الضباط وفاقا للجدول رقم واحد الملحق بهذا القانون.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: يصنف الضباط في سلسلة الرواتب الجديدة وفاقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون ويؤخذ التاريخ الذي سبق وحدد للتدرج قبل تاريخ العمل بهذا القانون اساسا لاول انتقال الى درجة اعلى.
مادة 4: يتقاضى الضابط المرقى لرتبة اعلى الذي يعلو راتبه مباشرة قبل الترقية مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج باستثناء من يرقى لرتبة ملازم اذا استفاد من جراء الترقية من اكثر من قيمة درجة واحدة في رتبته الجديدة وفي هذه الحالة يفقد القدم في الدرجة التي كان بها ويبدأ قدمه اعتبارا من تاريخ ترقيته.
مادة 5: تطبق على الضباط مدة التدرج المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) اليا فور اتمامه هذه المدة.
مادة 6: يثابر الضابط الذي بلغ القمة في رتبته على الاستفادة بحكم القانون وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة على ان تعادل هذه الزيادة لرتبة عماد قيمة الدرجة المحددة لهذه الرتبة شرط ان لا تزيد الدرجات الممنوحة فوق القمة عن ست درجات لكل رتبة.
مادة 7: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية, وتلغى النصوص المتعلقة بالضباط- في المرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963
بعبدا في 23 ايار 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط وزير الداخلية الامضاء: رشيد الصلح وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: ميشال ساسين