المادة 16
يشترط في طالب اجازة ضابط بحري لاسلكي ان يكون حائزا شهادة ضابط بحري لاسلكي او اجازة مخابر لاسلكي (radio operator) صادرة هذه وتلك عن السلطة المخولة في الدولة اللبنانية او معادلة من قبل هذه السلطة اذا كانت صادرة عن مؤسسة لبنانية خاصة او عن مؤسسة اجنبية وذلك فضلا عن موافقة لجنة معادلة الاجازات المبينة في المادة الرابعة والثلاثين من هذا القرار.