النص الكامل

قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 نافذ

المادة 27

المادة 27

يشترط في طالب اجازة غوص بحري ان يكون:

1- حائزا الشهادة الابتدائية العالية (البريفه) على الاقل او ما يعادلها رسميا او يجيد القراءة والكتابة وملما الماما كافيا باحدى اللغات الاجنبية وعمل في مجال الغوص مدة فعلية لا تقل عن 60 شهرا بافادة احد رؤساء المرافىء او غواص مأذون.

2 - قد انهى سن الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والخمسين.

3- غير محكوم عليه بجناية او جرم شائن او تهريب او تعاطي المخدرات بابراز نسخة من سجله العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من شهرين من تاريخ تقديم طلب الاجازة.

4 - سليم القوى العقلية والبدنية ولا سيما الحواس الخمس والقلب والرئتين بصورة تسمح له بالغوص والعمل تحت الماء وذلك بموجب شهادة من اللجنة الطبية الرسمية او من مركز طبي تتوافر فيه كافة هذه الاختصاصات او من عدة اطباء اخصائيين.

5- حسن السلوك وغير مدمن على تعاطي المخدرات والسكر وذلك بافادة من السلطة الرسمية المحلية (الدرك, البلدية, المختار).

6 - يجيد السباحة بافادة من احد رؤساء المرافىء او ادارة مسبح او ناد بحري مرخص له.

7- قد امضى ثلاث سنوات فعلية على الاقل في مجال الغوص باشراف مدرب غوص مأذون وبافادة منه تثبت مؤهلات طالب الاجازة.

8- قد اجتاز بنجاح امتحانا تنظمه لجنة الاجازات.

9- او حائزا اجازة غوص من مدرسة بحرية معترف بها او من سلطة رسمية او من احدى الدول شرط ان يكون قد عمل في مجال الغوص بعد نيله الاجازة وباشراف مدرب مأذون مدة فعلية لا تقل عن 12 شهرا.

على طالب اجازة غواص ان يخضع كافة معدات الغطس للمعاينة السنوية والدورية وعند الاقتضاء.

ويحدد في هذه الاجازة العمق الاقصى للمياه الذي يسمح للغواص بالوصول اليه.

المادة 27 من قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244716/article/27/