النص الكامل

قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 نافذ

المادة 9

المادة 9

على طالب الاجازة ان يتقدم من مصلحة النقل البحري مباشرة او بواسطة رؤساء المرافىء باستدعاء رسمي مشفوع بالمستندات التالية:

1- اخراج قيد اذا كان طالب الاجازة لبنانيا او صورة عن جواز سفره مع اجازة عمل صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية اذا كان غير لبناني.

2- سجل عدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من شهرين.

3- تقرير طبي صادر عن طبيب اختصاصي معترف به رسميا يثبت تمتعه بكامل قواه البدنية والعقلية التي تؤهله للعمل في البحر.

4 - أ- لجهة المؤهلات العلمية:

شهادات او افادات رسمية لبنانية او صورة مصدقة عنها, صادرة عن وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة او صادرة عن دول اجنبية ومصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين.

ب - لجهة الخدمات البحرية:

- افادات بالخدمات البحرية الفعلية على متن السفن اللبنانية مصدقة من رئيس مرفأ ارتباط السفينة وقسم الملاحين والاجازات.

- افادات بالخدمات البحرية الفعلية على متن السفن الاجنبية مصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين.

5 - ثلاث صور شمسية

6 - ايصال بدفع الرسوم المتوجبة.

المادة 9 من قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244716/article/9/