النص الكامل

مرسوم رقم 11127 تاريخ 10/10/2003 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.

المادة 2 من مرسوم رقم 11127 تاريخ 10/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244721/article/2/