النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: مهمة ديوان المحاسبة السهر على ادارة اموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التي تديرها الدولة او البلديات وذلك بمراقبة استعمال هذه الاموال وتحريرها والفصل بصحتها والبت في المعاملات المتعلقة بواردات الموازنة ونفقاتها ومقبوضات الخزينة ومدفوعاتها وجوهر المعاملات التي تعود لها. ويمكن للديوان بهيئته العامة بناء على طلب ممثل الحكومة لديه ان يخضع لرقابته المؤسسات ذات المنفعة العامة التي للدولة او للبلديات فيها علاقة مالية عن طريق المساعدة او المساهمة او التسليف .

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244724/article/1/