المادة 14
مادة 14: يعين الرئيس والمستشارون والمدعي العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. لا ينقل ولا يعزل الرئيس والمستشارون والمدعي العام الا بحكم من المجلس التأديبي.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 نافذ
مادة 14: يعين الرئيس والمستشارون والمدعي العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. لا ينقل ولا يعزل الرئيس والمستشارون والمدعي العام الا بحكم من المجلس التأديبي.
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244724/article/14/