المادة 17
مادة 17: يعين موظفو قلم الديوان بمرسوم يتخذ بناء على انهاء رئيس الديوان واقتراح وزير المالية على ان تتوفر فيهم الشروط المقررة لتعيين المساعدين القضائيين.
مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 نافذ
مادة 17: يعين موظفو قلم الديوان بمرسوم يتخذ بناء على انهاء رئيس الديوان واقتراح وزير المالية على ان تتوفر فيهم الشروط المقررة لتعيين المساعدين القضائيين.
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244724/article/17/