النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: يتألف المجلس التأديبي لمراقبي الديوان وموظفيه من مستشارين اثنين ومن موظف من مرتبة موازية للموظف المحال وذلك برئاسة المستشار الارفع رتبة. ويمكن عند الحاجة اختيار الموظف العضو من موظفي وزارة المالية على ان يعين بقرار من وزير المالية. يتولى المدعي العام او نائبه وظيفة الادعاء العام.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244724/article/20/